الخلاصة:
استُحدث القضاء الاستعجالي الإداري في الجزائر لحماية الحقوق المتضررة بشكل عاجل من بطء اجراءات التقاضي العادي، بتدابير مؤقتة لا تمس جوهر النزاع، حيث تطور من تنظيم مقتصر بموجب قانون الإجراءات المدنية 1966 (مادة 171 مكرر) إلى نظام متكامل بموجب القانون 08-09 في (المواد 918–948)، مع إلغاء شرط “النظام العام” وتفصيل أنواع الاستعجال.
تنوعت هذه الاجراءات بين وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية ، وحماية الحريات الأساسية، والإجراءات التحفظية القصوى للتعدي، الاستيلاء، وغلق المحلات ، كما تم استُحداث آليات استعجالية في نصوص خاصة بمنازعات الصفقات العمومية، والجباية، وإبعاد الأجانب، والانتخابات لتعزيز التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد. وبموجب قانون 08-09، و تمكن المتضررون من القيابعدة تدابير إجرائية (إثبات الحالة، الخبرة، التسبيق المالي) لتثبيت الأدلة وتيسير التعويض. حُصر طعن الأوامر الاستعجالية في الاستئناف فقط ، مع “لا أثر موقف” لضمان السرعة في التنفيذ.