Abstract:
يعد الزواج من أهم وسائل التعرف بين الشعوب، فقد أقرت جل الديانات السماوية، كما نصت عليه أغلبية التشريعات الوضعية، فمتى كان هذا الزواج وطنيا فإن ذلك لا يثير أي إشكال، أما إدا تسلل العنصر الأجنبي الى هذا الزواج فإننا نكون بصدد ما يسمى " بالزواج المختلط" تتنازع القوانين في حكمه سوى ما تعلق بانعقاده أو أثاره.
بالرجوع الى المشرع الجزائري نجده قد وضع قواعد فنية تتمثل في قواعد الإسناد التي تتولى فض التنازع عن طريق اختيار القانون الأنسب لحكم هذا الزواج، والتي من خلالها يتمكن القانون من الوصول الى القانون الواجب التطبيق عليه، من خلال ما جاء في القانون المدني الجزائري بنص المواد 11، 12، 13، 19، والتي تنظم هذا النوع من الزواج سواء من حيث شروطه الموضوعية أو الشكلية أو بخصوص الآثار المترتبة بعد إنعقاده .
إلا أنه وأثناء تفعيل القاضي الوطني لهذا القواعد، قد يثبت الإختصاص لقانون أجنبي، فقد تعترض القاضي الوطني عقبات تحيل دون تطبيقه هذا القانون، إما بسبب مساسها بالنظام العام للدولة أو لان الخصوم قد استعملوا وسائل للتحايل على قاعدة الإسناد الوطنية وتغيير الإختصاص غشا نحو هذا القانون، ومنه فإنه في كلا الحالتين السابقتين يدفع القاضي الوطني بعدم تطبيق هذا الققانون إما باسم النظام العام في الحالة الأولى أو بتطبيق نظرية الغش نحو القانون في الحالة الثانية، وهو الأمر المجسد في المادة 24 من القانون المدني الجزائري .