Abstract:
تعتبر جرائم الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تستقطب اليوم اهتمام الاقتصاديين، أصحاب القرار و الدارسين من منطلق أنها تشكل خطرا على النظام الاقتصادي و المالي للدولة.
و تشهد هذه الجرائم تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة. حيث استغل مرتكبوها إدراج أنظمة جبائية تفضيلية ضمن النظم التي تسيرها إدارة الجمارك (كتحفيزات ترقية الاستثمار، اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية، إعفاء بعض السلع من الحقوق و الرسوم ... ) و استعملتها كغطاء لتحويل الأموال بطريقة غير شرعية.
لأجل التصدي لهذه الجرائم، خصها المشرع الجزائري بنظام قانوني خاص يتمثل نصه المرجعي في الأمر 96-22 المؤرخ في 22/08/1996 المتعلق بمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم،
عرف هذا النص تعديلات كثيرة عكست توجه المشرع الجزائري إلى إحاطة هذا النوع من الجرائم بنظام خاص و إخضاعه لسلطة البنك المركزي (كسلطة مختصة) بهدف التحكم فيها. حيث كان كل تعديل يقلص من دور إدارة الجمارك و يعزز من دور البنك المركزي.
غير أن أرض الميدان خالفت هذه الرؤية و أثبتث أنه لا يمكن الاستغناء عن دور مصالح الجمارك في مكافحة جرائم الصرف بالنظر إلى موقعها على الحدود و مرور كل عمليات التصدير و الاستيراد عبر مكاتبها إضافة إلى خبرتها في محاربة الجرائم الاقتصادية و تحكمها في أدوات و مناهج الرقابة.