الخلاصة:
يعتبر رد الاعتبار للشخص الطبيعي بمثابة حق مكفول له من طرف القانون الجزائري وجميع القوانين المقارنة حيث أعطى المشرع الجزائري مكانة كبيرة لهذا النظام في قانون الإجراءات الجزائية وقسمه إلى نوعين قانوني وقضائي وأحاطه بمجموعة من الشروط في نصوص قانونية ملزمة بينت الآجال القانونية التي تمكن الشخص الطبيعي من رد اعتباره ومحو جميع آثار الإدانة وما نجم عنها من حرمان للأهليات والحقوق بالنسبة للمستقبل ومبينا آثار التي تنتج عن رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليه وبالنسبة للصحيفة السوابق وبالنسبة للغير ، حيث جعل رد الاعتبار القانوني يتم بشكل تلقائي أما القضائي فقد أحاطه بجملة من الإجراءات تتم على مستوى المحكمة أمام وكيل الجمهورية وإجراءات على مستوى المجلس القضائي أمام غرفة الاتهام وبمجرد قبول طلب رد الاعتبار يتم محو آثار الإدانة من القسيمة رقم 02 و 03 ، أما القسيمة رقم 01 فتبقى متضمنة للعقوبة وآثارها لأنها تعتبر المرجعية الأساسية لمعرفة سوابق الأشخاص الطبيعية المحكوم عليهم .
تترك بعض الأحكام القاضية بالإدانة آثارا تبقى حتى بعد تنفيذ العقوبة وتبقى هذه الآثار تلازم الشخص المعنوي المحكوم عليه وتحول دون استرجاعه لمكانته واسترداد ثقة المتعاملين معه ، مما أدى إلى ضرورة إيجاد طريقة لتخلص من هذه الآثار، لذلك سعى المشرع الجزائري من خلال القانون 18/06 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية إلى الإقرار برد الاعتبار الشخص المعنوي وإنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة به وأحاطه بمجموعة من الشروط التي تحدد الآجال القانونية للحصول على رد الاعتبار بنوعيه سواء كان رد الاعتبار القانوني الذي يتم بشكل تلقائي بمجرد توافر الشروط وآجاله أو رد الاعتبار القضائي الذي يقتضي مجموعة من الإجراءات للحصول عليه إضافة إلى توافر الشروط المقررة له .
ما يجدر الإشارة إليه أن إجراءات رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص المعنوي تتسم بسهولة مقارنة بإجراءات رد الاعتبار القضائي الخاص بالشخص الطبيعي حيث أعفى المشرع الجزائري الشخص المعنوي من تقديم الوثائق التي تثبت هويته عكس الشخص الطبيعي ملزم بتقديم وثائق الحالة المدنية والعائلية.