المستودع الرقمي في جامعة غرداية

مسؤولية المحافظ العقاري عن تحرير

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author مولاي براهيم, إيمان
dc.date.accessioned 2022-03-29T22:03:26Z
dc.date.available 2022-03-29T22:03:26Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/850
dc.description.abstract يشرف على تسيير المحافظة العقارية المحافظ العقاري أو ما يسمى في بعض التشريعات الأجنبية أمين مكتب الشهر أو أمين السجل العقاري وهو موظف عمومي يشغل منصب إداري ويقوم بتسيير هيئة عمومية ذات طابع إداري تعتبر آلية للحفظ العقاري. يعين المحافظ العقاري بقرار من وزير المالية ويتم ذلك وفقا للشروط العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العامة كما أنه توجد شروط خاصة ينص عليها المرسوم 92/116 المؤرخ في: 14/03/1992 المحدد لقائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري. وقد حددت مهام المحافظ العقاري من خلال أحكام الأمر 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المؤرخ في 12/11/1975 والمرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري. خول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري العديد من السلطات، إن تلك المهام والسلطات قد تؤدي بالمحافظ العقاري الى وقوعه في أخطاء تضر بالغير، قد تكون أخطاء شخصية تترتب عنها مسؤولية شخصية وقد تكون مرفقية ترتب المسؤولية الإدارية، وقد تكون أخطاء جسيمة. يحق للدولة فيها الرجوع على المحافظ. فالمسؤولية الإدارية يترتب عنها دعوى التعويض أو دعوى التعويض أما المدنية فيترتب عنها دعوى المسؤولية التقصيرية أما الجزائية فيترتب عنها دعوى عمومية أو دعوى مدنية تبعية أما التأديبية فيترتب عنها توقيع الجزاءات التأديبية. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject المحافظة العقارية EN_en
dc.subject المحافظ العقاري EN_en
dc.subject السجل العقاري EN_en
dc.title مسؤولية المحافظ العقاري عن تحرير EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي