الخلاصة:
يعتبر العزل كإجراء تأديبي تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين ضد الموظف العمومي بسبب إهمال المنصب، وبهدف حماية المصلحة العامة والحفاظ على السير الحسن للمرفق العام، مما يترتّب عنه انقطاع العلاقة الوظيفية التي تربط الإدارة بالموظف العمومي، لذلك نظّم المشرع الجزائري أحكام العزل من خلال الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 17/321 المحدد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، محددا بذلك الإجراءات الواجب على الإدارة اتخاذها، وكذا الضمانات التي تساهم في حماية حقوق الموظف العمومي الذي تعرض للعزل. فرغم أهمية هذه الإجراءات والضمانات، إلا أنها غير كافية وتحتاج إلى مزيد من التنظيم تكريسا وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة والشفافية.