الخلاصة:
تعتبر الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان حيث يتوقف عنصر الأهلية في الإنسان على معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق ومدى ما يمكن أن يلتزم به واجبات.
ويعرف الفقه أهلية الأداء تعريفات مختلفة في ألفاضها متحدة في معناها فهي عند بعضهم صلاحية الشخص لاستعمال الحق وهي عند بعضهم الآخر صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تؤدي إكتساب الحقوق وتحمل الاتزامات وتناولتها المفاهيم لغويا واصطلاحيا وقانونيا وعرفها الدكتور فاضلي دريس وهي صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات وأما التصرفات القانونية فقد عرفها د. عبد المجيد زعلاني بأن التصرف تعبير عن الارادة متجهة لإحداث أثر قانوني معين.
كما أن للأهلية شروط موضوعية وتتمثل في شروط الانعقاد وهي الارادة والمحل والسبب وأما الشكلية اشترطها المشرع الجزائري في تحرير العقود في شكل معين وذلك لحماية المتعاقدين والاختلاف في هذه الشكلية يؤدي الى بطلان التصرف طبقا لنص المادة 324 من القانون المدني والمادة 324 مكرر 1 وتناولنا جزاء تخلف شروط التصرفات القانونية هو أن تختلف شروط الانعقاد يترتب عليه البطلان المطلق وأما تخلف شروط الشخص يعرض التصرف للبطلان النسبي طبقا للمواد من 103 الى 105 تم درسنا شروط صحة التصرف القانوني.
ولما كانت الاهلية ملازمة للتصرفات فإن انعدامها يؤدي الى بطلان التصرفات فقد تنعدم الأهلية بسبب صغر السن مثل تصرفات الصبي غير المميز وقد تنعدم الأهلية بسبب أحد عارضي الأهلية مثل الجنون والعته وكلاهما له أحكام لتصرفات المجنون والمعتوه قبل وبعد الحجر عليهما وأما نقص الأهلية فيتعلق بصغر السن أو عوارض منقصة للأهلية كالسفيه وذي الغفلة.