Abstract:
إن علاقة العمل و التي تربط العامل من جهة وصاحب العمل من جهة أخرى تنعقد بأي وسيلة يريدها الطرفين فيمكن أن تنشأ بعقد كتابي أو غير كتابي أو بمجر بدء العمل لحساب المستخدم فتعتبر العلاقة منبثقة .ويمكن أن تمر بمرحلتين لإنعقادها المرحلة التجريبية و التي إذا انتهت نهاية إجابيه تؤدي الى تثبيت العامل في منصب عمله ،و أثناء سريان هذه العلاقة يكون العامل إما في وضعية العمل الفعلي و التي يترتب عليها حقوق و واجبات او وضعية التوقف المؤقت عن العمل ،و حماية للطرف الضعيف وسع المشرع من وسائل إثبات علاقة العمل فأخضع عملية الإثبات للوسائل العامة في الإثبات و هذا حماية و حفاظا على المصالح المشتركة وخاصة العامل .و عند إنبثاقها تنتج عنها إمتيازات و حقوق متبادلة لطرفيها تكون في أغلب الأحيان حقوق الطرف الأول هي التزامات على عاتق الطرف الآخر و العكس صحيح . ولها حلات لإنتهائها منها التي تكون ارادية وحالات لا ارادية وكثيرا وأثناء سريان علاقة العمل تنشأ إشكالات تؤدي الى نشوب خلافات وينتج عنها منازعات تستوجب إجراءات خاصة لحلها فتكون ودية في البداية وعند عدم التوفيق يلجأ الأطراف الى التسوية القضائية لحل النزاع القائم.