Abstract:
لطالما كان مسعى المشرع الجزائري -ولا يزال- الاهتمام بالطفل في جميع حالاته سواءا كان جانحا أو معرضا للخطر لأنه في كلتا الحالتين يعتبر ضحية لظروف مختلفة وعوامل خارجية عن إرادته أدت به إلى الانحراف مما دفعه إلى إنشاء قضاء خاص بهم يضمن لهم محاكمة خاصة تتوافق مع خصوصية سنهم وأعمارهم كما قام باستحداث الأمر رقم 15-12المتعلق بحماية الطفل والذي يضمن لهم الحماية الاجتماعية من خلال إنشاء هيئات ومراكز لرعاية الأحداث وإعادة إصلاحهم وتأهيلهم. أما الحماية القضائية فتتجسد في تدخل قاضي الأحداث لحماية الحدث من خلال الصلاحيات التي خولها له المشرع من خلال القانون ,كما استحدث إجراء الوساطة وهو إجراء جديد على المستوى المحلي ,جاء به القانون رقم 15-12المتعلق بحماية الطفل والذي اثبت فعاليته وكان ناجحا على المستوى العملي والتطبيقي.