Abstract:
يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبات، أما في المحاولة في الجنحة فهو لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون(م31/ق ع) و تكون عقوبة الشروع مثل عقوبة الجريمة التامة كالسرقة م350ق ع حيث يعاقب مرتكب السرقة و من شرع في ذلك. أما في المخالفة فهو لا يعاقب إطلاقا على الشروع فيها(م31-ق ع).
يتطلب القانون في عقاب الجرائم تحقق النتيجة، ولكن في بعض الأحيان يقوم الجاني بكامل ّ نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لا تتحقق و هذا ما يعرف ''بالشروع و يمر الشروع ً بمرحلة التفكير إلى مرحلة الأعمال التحضيرية التي يهيئ فيها كل الوسائل بعدة مراحل إلى مرحلة البدء عن طريق فكرة تختلج نفس صاحبها ,وبعد ذلك تتطور الفكرة ليبدا الفاعل في تحضير الوسائل اللازمة بتنفيذ جريمته، ً انتهاء عند مرحلة تمام التنفيذ وعدم تحقق النتيجة . و للشروع مثل الجريمة التامة ثلاث أركان هي الركن الشرعي و الركن المادي ، والركن المعنوي، ويكمن الاختلاف بين الشروع و الجريمة التامة في الركن المادي، لقد حددت الشريعة و ّ التشريعات الحديثة الجرائم التي تدخل في نطاق الشروع، أما التشريعات الحديثة فقد أدخلت كل الجنايات و بعض الجنح المنصوص عليها قانونا نطاق الشروع وبعض التشريعات ّ استبعدت المخالفات، اما موقف المشرع الجزائري ساير الاتجاه الغالب في الفقه والتشريع بالعقاب على الجريمة المستحيلة كمبدأ عام وهدا ما اورده في المادة: 30 ق ع حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود .