الخلاصة:
المثول الفوري إجراء تم استحداثه من قبل المشرع الجزائري كأحد طرق تحريك الدعوى العمومية بالأمر 15/02 المؤرخ في 23\07\2015المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، بموجب المواد 339 مكرر إلى 339 مكرر7 كبديل لإجراءات التلبس بالجنح، ذا يهدف إلى تبسيط وتسريع المحاكمة فهو إجراء تتخذه النيابة العامة و فق ملائمتها الإجرائية وهذا بإخطار محكمة الجنح بالقضايا المتلبس بها و التي لا تستدعي إجراءات التحقيق القضائي، كما أنه إجراء عمل على تجريد وكيل الجمهورية من سلطة الإيداع (الحبس المؤقت) وخول صلاحيتها إلى قاضي الحكم بصفته طرف محايد، إضافة إلى أنه ضمن حقوق المتهم وعزز حقوق الدفاع في كل مراحل الدعوى.