Abstract:
إن البنوك ترتكب أثناء تأدية مهامها بعض الأفعال التي تدخل في خانة الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون، فالبنوك بشتى أنواعها وأشكالها باعتبارها أشخاصا معنوية تلجأ إلى طرق ووسائل مشبوهة أثناء مباشرة نشاطاتها مما يجعلها تحت طارئة المسؤولية الجزائية التي يقرها القانون.
إن المسؤولية الجزائية للبنك باعتباره شخص معنوي مسؤولية خاصة ومشروطة، لا تقوم إلا بوجود نص قانوني ينظمها وفقا لشروط يضعها، فهي لا تقرر بصفة تلقائية وإنما يشترط لقيامها أن يكون الشخص مرتكب الجريمة أحد أعضاء البنك أو ممثليه.
وقد أصدر المشرع الجزائري مجموعة النصوص القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها، حيث صدر القانون 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ثم القانون رقم 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وصولا إلى القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.