الخلاصة:
لا شك أن الإدارة العامة تعتبر أداة تجسيد العقيدة السياسية للسلطة الحاكمة من أجل تحقيق الرضا العام و المصلحة العامة و التي تكون بواسطة قواعد قانونية ملزمة و عامة ومجردة تنظم سلوكات اجتماعية ، فقد تكون بواسطة تصرفات قانونية في شكل قرارات إدارية أو عقود إدارية يترتب عند مخالفتها جزاءات إدارية رادعة ، و بالأخص تكون هذه الجزاءات مالية ، جزافية أو تأخيرية أو لها علاقة بالمخالفات المرورية أو مخالفات العمران و غيرها من الحالات....
حيث يقتضي مبدأ المشروعية منح الدستور للإدارة العامة صلاحية فرض العقوبات المالية حتى لا يصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات ، بالإضافة إلى منح المخاطب بها حق الدفاع و حق المطالبة بالتعويض في حالة الخطأ ضده.