الخلاصة:
إن نص المادة 15 من قانون البلدية 11/10 يبن أن للبلدية تتوفر على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي ، وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي .بالإضافة إلي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية ، حيث يعبر م.ش.ب الإطار الذي يعبر فيه الشخص عن الديمقراطية عن طريق عملية الانتخاب التي سير وفق معايير محددة. تسير أعماله وفق عدة دورات عاديه وأخري غير عادية وتكون علانية إلا في حالات الاستثناء المذكورة في المادة17 من قانون البلدية 11/10 .أما بالرجوع إلي قانون البلدية 11/10 نجد أن المجلس الشعبي البدي يمارس صلاحياته المبينة في المواد من107 الى 124 من قانون البلدية 11/10.
أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي فهو المسيير لشؤون البلدية ،بحيث ينصب عن طريق الوالي بعد إنقضاء15يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وتكون مختارا من القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات وهدا حسب نص المادة 65 من القانون 11/،10ومن تم فهو يمثل البلدية ،وكذلك ممثل للدولة فهو يكون ضابط للحالة المدنية والإدارية والشرطة القضائية وهداحسب نصوص المواد من 85إلى95.أما حل المجلس الشعبي البلدي فانه نهاية تكون بطريقة طبيعية وهي انتهاء العهدة الانتخابية او بطريقة غير عادية والمذكورة في المواد القانونية منها :انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف ،وعن الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،والاختلاف الخطير بين الأعضاء ،وضم بلديات لبعضها وتجزئتها .