الخلاصة:
اهتم الأوائل المسلمون وغيرهم بمهنة الطب وأعطوها العناية الفائقة
وجعلوها من أجل المهن والاختصاصات والأعمال الواجب تعلمها وأداؤهاللناس. والمسلمون أول من بنى مستشفيات متخصصة للمعوقين والمجانين لأن الإسلام اعتبرهم مرضى وغير مسؤولين عن أفعالهم. وتتمثل علة إباحة الأفعال غير المشروعة في الأعمال الطبية في القانون في مذهب فقهاء إنجلترا هو رضاء المريض بالفعل، وأخذ بهذا الرأي بعض الشراح في ألمانيا وفرنسا، وحكمت به
المحاكم في فرنسا ومصر قديما . وذهب كثير من الشراح الفرنسيين إلى أن سبب ارتفاع المسئولية هو انعدام القصد الجنائي لأن الطبيب يفعل الفعل بقصد شفاء المريض، وقد أخذ القضاء المصري وقتا ما بهذا الرأي والرأي الأخير الذي يسود اليوم في مصر وفرنسا ومفاده أن التطبيب ضرورة اجتماعية لا يستغنى عنه
إطلاقا، وأنه عمل مشروع تبيحه الدولة وتنظمه وتشجع عليه؛ لأن الحياة الاجتماعية تقتضي ذلك. وهذه التعليلات على اختلافها هي نفس التعليلات التي ذكرها الفقهاء الإسلاميون لعدم مسئولية الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض يلاحظ من هذا التقرير بأن علة إباحة أفعال الطبيب غير المشروعة هي متوافرة في علة التجريم التي هي حماية حق ومصلحة ولا تجريم برضاء المريض بالفعل أو وليه. وكذلك لا تجريم عند انعدام القصد الجنائي.
كما أن الشيء الذي تقتضيه الحياة الاجتماعية يعتبر ضرورة لا تجريم فيه وكلها تهدف وترنو إلى تحقيق وحماية حق أو مصلحة . إذن يمكنأن تجتمع العلل كلها والعبرة بمجموعها وهي: 1- الضرورة الاجتماعية -2- إذن المريض أو وليه. -3- إذن الحاكم . 4- حسن قصد المريض في إصلاحه وعدم الإضرار به . وقد رأينا بأن القانون يوافق الشريعة في أن علة إباحة الفعل غير المشروع للطبيب هو حماية حق أو مصلحة . وتتمثل شروط رفع المسؤولية الجنائية عن
ممارسة الأعمال الطبية في القانون في أربعة أمور هي:
1- الاختصاص في العمل 2 - موافقة المريض على العلاج. 3- تحقيق الغاية وهي مداواة المريض لا إجراء تجربة علمية عليه . 4- اتباع أصول الفن.