Abstract:
لضمان استمرار تأدية الملك الوقفي للغرض الذي أنشئ من أجله حرص المشرع الجزائري أن يضم قانون رقم : 01-07 المعدل والمتمم للقانون الأوقاف رقم 91-10 صيغا تثميرية عديدة تتماشى مع أي وعاء وقفي حسب طبيعة نمائه، ولتسليط الضوء على هذا الجانب استهدفت الدراسة بيان نموذج من عقود خاصة نظم المشرع أحكامها في نصوص تشريعية على شكل آلية لتثمير الأملاك الوقفية سواء أكانت فلاحية أم مبنية أو قابلة للبناء، إلا أن المشرع لم يسلك في تقريرها مسلك التفصيل في عرض ضوابط تطبيقها
وتحديد آثارها، وهو الأمر الذي يستلزم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية لاستدراك ذلك، طبقا لنص المادة الثانية للقانون الأوقاف رقم : 91-10