Abstract:
تحتل جرائم الاعتداء على الأطفال مكان الصدارة في القانون، وقد خصص لها قانون العقوبات الجزائري الباب الثاني من الكتاب الثالث من تحليل الجرائم التي يتضمنها هذا الباب، هذا من جهة بالإضافة إلى بعض السلوكات التي تعتبر جريمة بموجب
نصوص أخرى خارجة عن نطاق قانون العقوبات. إذ أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية والجسمية الكافية جاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة، وقد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي ولذلك أقر حماية خاصة للأطفال من الاعتداءات التي يتعرض لها حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين، علاوة عن ذلك ما فرضه من عقوبات جزائية على كل مساس بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة جسمه أو تعريضه للخطر.
ومن خلال هذه الدراسة سنحاول إيراز موقف المشرع الجزائري والتشريع المقارن من الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطفال.
حق السلامة الجسمية من الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فأوجب حق كل فرد في سلامة شخصه، ومنع أن يتعرض الإنسان للتعذيب والعقوبات والمعاملات القاسية أو الوحشية والسلامة الجسمية من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان نفسه ومعنى هذا الحق أن جسم الإنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية دولية. فلا يجوز المساس بجسمه من الغير . سواء من سلطات الدولة ، أو المواطنين مهما كانت أسباب ذلك فلا يجوز ضربه أو جرحه أو تعذيبه بأية صورة كانت.