Abstract:
تهتم هذه الدراسة بالضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحماية حق الجنين في الحياة ومنع الاعتداء عليه في مختلف مراحل نموه من خلال قانون الصحة الجديد رقم 8/11 في ظل تزايد الجدل الفقهي حول الحاجة إلى نصوص تقيد الإجهاض بين اتجاه يقدس حرمة الحياة الإنسانية للجنين واخر يركز على حرية المرأة في التصرف في جسدها مرجحا الأوضاع الصحية والاجتماعية والنفسية للمرأة الحامل.
واقتصرت جل التشريعات على إباحة الإجهاض العلاجي لكونه حالة صحية تكون فيها الام الحامل في ظروف تقتضي إنهاء حملها لإنقاذها من مضاعفات خطيرة قد تؤدي بحياتها وقد تبين أن المشرع الجزائري أعتبر أن المحافظة على صحة المرأة الحامل وجنينها وتقديم المساعدة الطبية الضرورية هو الأصل واستثنى حالة الإيقاف العلاجي للحمل حماية لصحة الام عندما تكون حياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل، لذلك يخضع إنهاء الحمل لأسباب طبية بعد شروط موضوعية وشكلية تهدف إلى إخراجه من الإطار الضيق السري المخفوق بالمخاطر إلى الإطار الرسمي العلني ولم ينظم حالة إجهاض الحمل الناتج عن الزنا والاغتصاب والجنين المشوه.