Abstract:
يعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أوتدابير قسرية بعد وقوع الجريمة.
والجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الإقتصاد وذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05 01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر في 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03 المعدل والمتتم بالأمر رقم -12 02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012 ، عدد 08 ، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10 12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل 2012 ، عدد 19 ، صفحة 11
وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01 - 06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فإنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية و الأدوات
الحديثة التي هي في تطور مستمر.