الخلاصة:
تعتبر السرقة من ضمن أقدم الجرائم التي لزمت حياة الإنسان ولقد نظمتها الشرائع والنظم القانونية المختلفة نظرا لخطورتها في المجتمع لإتيانها على المال ولأن الأخير عصب الحياة فقد صانها الإسلام والقانون على حدا سواء بالآيات والأحاديث وبالنصوص القانونية ولكنهما لم يعرفها هذه الجريمة تاركين الأمر للفقهاء، حيث عرف فقهاء الشريعة الإسلامية السرقة حسب إنتمائاتهم المذهبية، كما عرفها فقهاء القانون الوضعي عبر مراحل تطور المجتمع والقانون.
ومن جهة ثانية فإن السرقة بإعتبارها من جرائم الأموال فإنها تشتبه ببعض الجرائم، ففي الشريعة الإسلامية تشتبه جريمة السرقة الصغرى بجريمة السرقة الكبرى، وفي القانون الوضعي السرقة تشتبه بجريمتي النصب وخيانة الامانة،