Abstract:
إن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، عرفها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع الخاص بالتبرعات في فصله الأول في المواد من 184-201 منه تحت عنوان الوصايا. حيث نصت المادة 184 من قانون الأسرة على أن:" الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع " وهذا ما يميزها عن باقي العقود.
للوصية أركان لابد من توافرها لتكون صحيحة ونافذة وهي أربع أركان: الصيغة، الموصي، الموصي له والموصى به.
والوصية تصرف تبرعي غير لازم يجوز للموصى أن يرجع فيه متى شاء. تثبت الوصية إما بموجب عقد رسمي يحرره الموثق بناءا على تصريح الموصي أمامه أو بموجب حكم يؤشر به على هامش أصل الملكية في حالة وجود مانع قاهر. وبهذا الشكل تكون الوصية سببا من أسباب كسب الملكية.