Abstract:
نستخلص من دراستنا بأن المشرع الجزائري حدد جريمة النصب في المادة 372 من قانون العقوبات وذكر فيها كل أنواع الجريمة والطرق الاحتيالية ومن خلال دراستنا لهذا لموضوع عرفنا مدى خطورة الجريمة وكيفية قيامها والطرق التي يأخذها الجاني للقيام بها الذي يلحق الضرر بالمجني عليه من أضرار مادية ونفسية وبطبيعة الحال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وتترتب على جريمة متابعة جزائية وذلك عن طريق تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية لتعويض المتضرر.
ونقول بأن جريمة النصب والاحتيال جريمة متكاثرة ليست فقط على المستوى الوطني بل أصبحت على المستوى العالمي حيث امتدت الجريمة إلى أكثر من دولة، فأصبح المحتالون يشكلون منظمات إجرامية.