الخلاصة:
الجريمة الإلكترونية ومن خلال تطورها المستمر أصبحت مشكلة عالمية متنامية فبالرغم من حداثة العهد للتكنولوجيا في مجتمعنا، إلا أنها ودون منازع استطاعت أن تفرض وجودها في حياة كل فرد، فبعد أن كانت التكنولوجيا وسيلة للاتصال لا غير أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ عن حياتنا، فالتكنولوجيا توفر فرصا تعليمية واقتصادية تتجاوز نطاق أي شيء شهده العالم من قبل، ولكن قد يؤدي الاستخدام المفرط والغير آمن لهذه التكنولوجيا إلى تدني المنظومة القيمة لمستخدميها مما يجعلهم عرضة للقرصنة وسرقة بياناتهم والتعدي خصوصيتهم ويسعى المجرم بذلك وراء أطماعه و اقتناصه الفرص لتحقيق أغراضه الغير مشروعة، ولا يتوانى عن استغلال التقنية لتطوير قدراته الإجرامية باستخدام الشبكة المعلوماتية كوسيلة سهلة لتنفيذ العمليات الإجرامية، مما يلحق ضررا بالآخرين، فالجرائم الإلكترونية نوعان، النوع الأول: الجرائم الموجهة ضد جهاز الحاسب الآلي أو أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات بهدف سرقة بياناتها أو تخريبها ، والنوع الثاني تلك الجرائم التي يكون فيها الحاسب الآلي وسيلة لارتكاب جرائم الاحتيال وسرقة الهويات وبطاقات الائتمان والأرصدة المالية والتزوير والاختلاس وسرقة حقوق الملكية الفكرية والابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال إضافة إلى الترويج للأفكار المتطرفة ودعم وتمويل الإرهاب لأجل ذلك المتعلق بحماية الطفل من الانحرافات التي 12-15سن المشرع الجزائري قانون حماية الطفل تمس عرضه وشرفه وسعى القانون إلى حماية خصوصية الطفل، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين لتوعية مستخدمي العالم الرقمي بالوصول والاتصال الأمن وتجنب كل ما قد يؤدي بهم لان يكونوا ضحية إجرام الكتروني، وقد استحدث المشرع الجزائري هيئات وطنية تقوم بالتنسيق مع الهيئات الدولية لتمكن من اكتشاف الجريمة الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها وحماية ضحاياها.