الخلاصة:
إن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ليست مطلقة، وإنما تعتبر سلطة منطقية تحكمها ضوابط، تهدف هذه الضوابط إلى صيانة الحقوق وضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح، كما تحمي الحرية الشخصية وتمنع تجاوزات القاضي وإهماله لحقوق الأفراد في هذه الحرية، وعليه فإن القاضي لا يقيد نفسه بدون سبب، حيث وضع المشرع مجموعة من الضوابط لتوجيه قاضي الجناية في عمله، كما تتضمن هذه الضوابط قوة قناعة القاضي واقتناعه بجزم ويقين الأدلة، وتحديد سلامة الدليل الجنائي وبيان وضعية الأدلة الجنائية، تعتبر هذه الضوابط صمام أمان يمنع القاضي من الانحراف أو الخروج عن نطاق سلطته، وذلك لضمان استقامة الأحكام القضائية. وفي حالة تجاوز القاضي لتلك الضوابط، فإنه يكون معرضًا للرقابة القضائية.