الخلاصة:
تعتبر الثورة الجزائرية المجيدة أنموذجا حيا لكل معاني البسالة والشموخ من طرف شهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة من جهة ومن جهة أخرى نموذجا حيا للخروقات الجسيمة التي قام بها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري منتهكا كل القواعد القانونية الدولية الإنسانية، وتحديدا ماكان قد ورد ضمن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949/08/12.
فالقوات الفرنسية لم تكن تتوانى في استهداف المدنيين والعزل واستهداف الأعيان المدنية غير آبهة بأي قاعدة من قواعد القانون الإنساني، وتجلت الانتهاكات في ابرز صورها حيث كان التنكيل بالعٌزل والمدنيين شاهدا، ولم تحرم الأعراض ولا الحرمات، ولا حقوق الأسرى، وتمت إبادة قرى بأكملها حيث لم يكن هنالك أي إعمال لمبدأ حماية الأعيان المدنية من المساجد والمدارس وكذا القرى الآهلة بالسكان ولا بالمناطق الزراعية والغابات .
تتمحور إشكالية الملتقى حول النظام القانوني للثورة الجزائرية من منظور أحكام القانون الدولي وبالأخص أحكام القانون الدولي الإنساني، ومدى التزام الطرفين الثوار الجزائريين و الجيش الفرنسي بقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 وكذا معاهدتي لاهاي الأولى 1899 والثانية 1907 والبروتوكولان الإضافيان، وبيان المسؤولية الدولية المترتبة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ؟
تتجلى أهداف الملتقى من زاويتين :
أولهما :
مدى انطباق قواعد القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة لا سيما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وكذا معاهدتي لاهاي الأولى 1899 والثانية 1907 والبروتوكولان الإضافيان على الثورة التحريرية الجزائرية.
ثانيهما:
فهي بيان أن إشكالية القانون الدولي بمختلف فروعه تكمن في عدم فاعليته لتعطيل الجزاء لما يتعلق الأمر بمصالح الدول العظمى أو مصالح حلفائها، ذلك أن الكثير من الإتفاقيات التي صادقت عليها الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا ماهي إلا حبر على ورق، لأنها كانت تنتهكها بين الفينة والأخرى، وإذا رأت أن مصالحها الأستعمارية تتنافى والاتفاقية المصادق عليها، وخير دليل على ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة التي صادقت عليها فرنسا ولكن أبت أن تطبق أحكامها لما تعلق الأمر بالثورة التحريرية المباركة.