Abstract:
أقر المشرع الجزائري نظام الأوقاف في المرسوم التنفيذي 98-381 والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، ولتعيين الناظر يجب توفر شروط في الشخص المؤهل، وهي أن يكون مسلما، بالغا سن الرشد القانوني، وسليم العقل والبدن، وعدلا أمينا، وذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف، كما أعطى له المشرع الجزائري مجموعة من المهام المنوطة به، من حماية الوقف وحفظه ورعايته واستغلاله، واعتبره المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، كما كفل له حقوقا تكمن في حقه في الأجرة،
وحقه في التفويض والتوكيل، وهذه الحقوق يترتب عليها التزامات ومسؤوليات، فعند أركان الجريمة تقوم المسؤولية الجنائية للناظر، ويترتب عن ذلك عقوبات مالية وغير مالية .