Abstract:
من خلال دراستنا لموضوعنا المتمثل في "رخصة الهدم ومنازعتها في القانون الجزائري" بأن المشرع الجزائريحصر الاختصاص بمنح رخصة الهدم كأداة للرقابة في رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب نص المادة 68 من القانون رقم 90-29 وكذا المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19.
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 90-29 المؤرخ 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق لأول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن القيام بأية عملية هدم جزئية أو كلية لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم وذلك عندما تكون هذه البناية محمية بأحكام القانون رقم 98 -04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق لـ 15 يونيو سنة1998.
وعليه فالقانون الجزائري بغية حماية المواطنين والممتلكات وكل مايتعلق بالسيادة الوطنية سنّ مواد ومراسيم وقوانين خصوصا فيما يتعلق "برخصة الهدم" من أجل المحافظة على سلامة المواطنين والبنايات وكذا الهيكل الجمالي المتعلق بالبلدية.