Abstract:
نظرا للتطورات الحاصلة في مجال السلع والخدمات تدخل المشرع الجزائري لفرض مجموعة من الآليات التي من شأنها تحقيق الحماية الكافية للمستهلك ومن بين هذه الآليات الالتزام بالإعلام، فقد رصد المشرع الجزائري هذا الالتزام كضمان لحماية المستهلك بموجب المادة 17 و18 من القانون 09- 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث أوجب على المتدخل ضرورة إعلام المستهلك بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتوجات محل الاستهلاك.
لضمان تفعيل هذا الالتزام فقد حدد المشرع وسائل تنفيذه، وهي الوسم الذي يعتبر وسيلة إجبارية والإعلان التجاري باعتباره وسيلة اختيارية حيث يجب أن يكون هذا الأخير مشروع رتب المشرع المسؤولية على عاتق المتدخل كجزاء لإخلاله بالالتزام بالإعلام فقد أقر المسؤولية المدنية حيث أجاز للمستهلك الحق في المطالبة بإبطال العقد كما أجاز له المطالبة بالتعويض في حالة أصابه ضرر، أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرم كل السلوكات التي تمس بحق المستهلك في الإعلام ورصد لها جزاءات.