الخلاصة:
قام المشرع الجزائري بمسايرة الجريمة الإرهابية فاستحدث مجموعة من النصوص القانونية، والتي سعى من خلالها لقمع هذه الجريمة وخصص لتعويض ضحايا الإرهاب أوامر ومراسيم كلها تسعى لجبر الضرر القائم سواء على المجني عليه أو ممن يعولهم، وكل ذلك كان من خلال إنشاء صندوق وطني خاص بالتعويضات كل ذلك من خلال المرسوم التنفيذي 47- 99 الذي حدد فيه المشرع شكل الإستفادة منه والمعنيين بهذه التعويضات مهمة التكفل بضحايا المتضررين من جراء الجرائم الإرهابية التي ارتكبت ضدهم وهذا من اجل التكفل بالضحايا وقد نظم المشرع كيفية تعويض ضحايا الأضرار الجسدية، أو المادية التي لحقت بهم نتيجة الأعمال الإرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب أو لصالح ذوي حقوقهم.