الخلاصة:
تقوم الفضالة على فكرة الإيثار، الّتي نشأت في القانون الرّوماني، وقد تبنّاها المشرّع الجزائريّ وفي ذلك كان متأثّرا بالمشرّع الفرنسيّ والمصريّ، واعتبرها مصدرا من مصادر الالتزام، وأدرجها تحت طائفة شبه العقود، ونصّ عليها في المواد من 150 إلى 159 في القانون المدنيّ، والفضالة هي أن يقصد الفضوليّ القيام بشأن، لحساب ربّ العمل دون علمه بذلك، فيلزم الفضوليّ بالمضيّ في العمل الّذي بدأه، ويخطر ربّ العمل عند الاستطاعة، ويقدّم حسابا له عمّا قام به، ويردّ إليه ما استولى عليه، ويبذل عناية الرّجل العادي، ويلزم ربّ العمل بتنفيذ التعهّدات الّتي عقدها الفضوليّ باسمه، وتعويضه عن التعهّدات الّتي عقدها باسمه الشّخصيّ، ويردّ إليه النّفقات الضّروريّة والنّافعة، ويدفع أجرا له، ويعوّضه عن الضّرر الّذي لحقه، ويشترط في الفضوليّ أن يكون مميّزا، على الأقلّ، أمّا ربّ العمل فلا تشترط فيه الأهليّة، وتنقضي هذه الالتزامات بوفاة الفضوليّ، ولا تنقضي بوفاة ربّ العمل، كما تنقضي بمضي 10 سنوات من يوم علم كلّ طرف فيه بحقّه، و15 سنة في جميع الأحوال.