dc.contributor.author | علال, هواري | |
dc.contributor.author | عبد الكريم, أولاد النوي | |
dc.date.accessioned | 2022-02-13T09:50:38Z | |
dc.date.available | 2022-02-13T09:50:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/622 | |
dc.description.abstract | بما أن براءة الإختراع وسيلة لحماية الإختراعات، فقد أخذ المشرع في الأمر03/07 المتعلق ببراءة الإختراع بالمعايير الحديثة التي تعتمدها معظم تشريعات حماية براءة الإختراع، وتتمثل في تضمن الإختراع نشاط إبتكاري، وأن يكون جديد وقابلا للتطبيق الصناعي، مع أخذه بالجدة المطلقة، ومن جهته كذلك أخذ المشرع الجزائري بنظام عدم الفحص السابق، أي التسليم التلقائي لبراءة الإختراع. كما يترتب على صدور براءة الإختراع آثار نظمها المشرع الجزائري من حيث الحقوق التي تخولها البراءة لمالكها كالحق في الإحتكار، الحق في التصرف بجميع التصرفات القانونية كالتنازل و الترخيص والرهن ونظم لها التزامات تترتب على عاتق مالكها. أقر المشرع الجزائري صراحة حق مالك البراءة في إحتكار إستغلالها ولحماية الحق نصعلى حماية جزائية وأخرى مدنية، هذه الأخيرة تعطي له الحق في التعويض فيجوز له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، أما بالنسبة للحماية الجزائية فقد حدد المشرع الأفعال التي تشكل إعتداء على براءة الإختراع مثل جريمة التقليد. أما على المستوى الدولي فقد تم تكريس إتفاقيات ومعاهدات دولية، بدءا من إتفاقية باريس وصولا إلى إتفاقية تريس. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | الحماية الجنائية | EN_en |
dc.subject | براءة الإختراع | EN_en |
dc.subject | العقوبات | EN_en |
dc.title | الحماية الجنائية لبراءة الإختراع | EN_en |