الخلاصة:
من خلال دراستنا لهذا الموضوع النظام القانوني لشركة المساهمة، لا بد من الإشارة ولو بإيجاز إلى كل ما خص به المشرع هذه الشركة، متبوع بأهم النتائج والملاحظات التي تم استخلاصها من هذا الموضوع، حيث قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى قسمين، تناولت في القسم الأول إجراءات تأسيس شركة المساهمة، فتطرقت فيه إلى تعريف شركة المساهمة وهي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول وتكون مسؤولية الشريك فيها محدودة، فتعد قابلية السهم للتداول أهم ما يميز شركة المساهمة عن باقي الشركات، وتطرقت بعدها لتأسيس شركة المساهمة، هذا الأخير الذي يتم وفق إجراءات محددة تختلف على حسب طريقة التأسيس فيما إذا تمت بلجوء الشركة للادخار العلني أو دون لجوئها لذلك، وفي حال مخالفة هذه الإجراءات فإن المشرع رتب عليها جزاءات، أما فيما يخص إدارة شركة المساهمة وانقضاؤها وهو القسم الثاني من هذا البحث، فلاحظنا أن المشرع الجزائري ونظرا لاستحالة تسيير شركة المساهمة من طرف جميع المساهمين فإنه عهد بمهمة التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومجلس المراقبة، على أساس أن المشرع الجزائري تبنى نظامين لتسيير شركات المساهمة، ومنح للمساهمين بمعية مندوبي الحسابات مهمة الإشراف والمراقبة،هذا وتنقضي شركة المساهمة لعدة اسباب.
أما بالنسبة لأهم نتائج الدراسة التي توصلت إليها فهي وفق التسلسل الآتي:
- شركة المساهمة ترصد للقيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وذلك لما لها من قدرة على تجميع رؤوس أموال ضخمة. هذا النوع من الشركات يقوم على الاعتبار المالي، والمشرع وضع حدا أدنى لرأس مال هذه الشركة لا يجوز النزول عنه، هذا الأخير الذي يقسم إلى أسهم تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية.
- مسؤولية الشركاء في هذه الشركة تكون محدودة، فيسألون عن ديون الشركة بقدر مساهمتهم باستثناء التصرفات التي يقوم بها المؤسسون في مرحلة التأسيس فإنهم يسألون عنها مسؤولية تضامنية إلا إذا قبلت بها الشركة بعد تأسيسها. إجراءات التأسيس تختلف باختلاف الطريقة المتبعة في التأسيس فيما إذا كانت باللجوء العلني للادخار أو دون اللجوء العلني للادخار، فخص المشرع الجزائري الطريقة الأولى بإجراءات طويلة، بينما الثانية فخصها بإجراءات مبسطة. المشرع بسماحه بإنشاء مثل هذه الشركات وفق الإجراءات المحددة، فإنه في المقابل وحماية منه للأطراف المتعاقدة، فإنه أقر جزاءات في حالة عدم الانصياع لهذه القواعد والإجراءات وتتجسد هذه الجزاءات في إمكانية المطالبة ببطلان الشركة، بالإضافة إلى جزاءات مدنية وأخرى جزائية.
- المشرع وتطبيقا منه لمبدأ حماية المراكز القانونية أولى من هدمها، فإنه أجاز إمكانية تصحيح البطلان.
المشرع الجزائري تبنى في تسييره لشركة المساهمة نظامين في التسيير، إما تسيير أحادي تمثل في مجلس الإدارة وأناط به مهمة التسيير والمراقبة، وإما تسيير ثنائي يتمثل في المجلس المديرين ومجلس المراقبة، معتمدا في هذا النظام على مبدأ الفصل بين التسيير والرقابة، على أن يمارس هؤلاء مهامهم تحت رقابة وإشراف جمعية المساهمين.
نظرا لكون الرقابة على أعمال إدارة شركة المساهمة من طرف المساهمين، تكون غير فعالة في بعض الأمور التي تتطلب خبرة فنية وخاصة المحاسبية منها، وهي التي لا يملكها غالبية المساهمين، فإنالمشرع أقر بضرورة وجود مندوب حسابات أو أكثر في هذا النوع من الشركات.
يمكن لشركة المساهمة تعديل رأس مالها سواء بالزيادة أو بالنقصان بما يتناسب مع وضعية الشركة المالية، كما يمكن لها أن تتحول إلى نوع أخر من الشركات أو تدمج مع شركة أخرى.
شركة المساهمة تنقضي كغيرها من الشركات وذلك بتوفر أسباب معينة سواء كانت قانونية أو قضائية أو إرادية.وانطلاقامما سبق من الاستنتاجات، يمكن أن نقترح بعض الاقتراحاتالتي تدور حول موضوع دراستنا وهي كالآتي:
وضع تنظيم خاص ومحكم ومتكامل لعملية تحويل أو تغيير شركة المساهمة وفق أطر وإجراءات محددة، وذلك لما قد رتبه هذا التحول من زيادة في التزامات المساهمين أو المساس بحقوقهم.
تفعيل نظام تسيير الشركات الثنائي، نظرا لحياديته أكثر من نظام التسيير المتمثل في مجلس الإدارة، هذه الحيادية تتجلى من خلال الفصل بين تسيير الشركة ومراقبتها، وهو ما نفتقده في مجلس الإدارة الي يسير ويراقب تسييره، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انعدام الشفافية والنزاهة وضمان استقلالية أكثر لمندوب الحسابات، من خلال عدم ترك مهمة تعيينه وعزله وتحديد أتعابه للشركة التي يمارس فيها مهامه.