الخلاصة:
إن الخلع هو عبارة عن عقد معاوضة، لهذا فإنه يشترط فيه التراضي رغم أن هناك اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط رضا الزوج بالخلع، ورغم أنهم اتفقوا على أن اشتراط الرضا يكون في البدل، كما إن المشرع الجزائري ألزم القاضي بمخالعة الزوجة من زوجها بمجرد طلبها للخلع ،وذلك حسب نص المادة 54 من قانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، فالقاضي مقيد بهذه المادة ، إن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وأي إخلال بهذا المبدأ أو أي عدول من الزوج عنه قد يلحق بالزوجة ضررا، فأباح المشرع للزوجة حق الانفصال عن زوجها، لكن لابد أن يكون عن طريق القضاء، فإذا ألحق الزوج ضررا بزوجته فلها الحق في طلب التطليق شريطة أن تؤسس طلبها وفقا للأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة. وإذا لم تستطيع إثبات ذلك فقد خول لها المشرع مسلك آخر ألا وهو الخلع الذي يجيز للزوجة دون موافقة زوجها أن تخالع نفسها بمقابل مالي وهذا طبقا لنص المادة 54 من قانون الاسرة، وبما أن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والقواعد الأساسية المنظمة للأسرة وأحكامها، إلا أنه لم يتطرق الى الإجراءات الواجب إتباعها في دعاوى فك الرابطة الزوجية الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمعرفة طرق رفع الدعوى إلى المحكمة واختصاصها وطرق الطعن في أحكامها.