الخلاصة:
يشكل المجني عليه باعتباره طرفا من أطراف الدعوى العمومية الأساسية، تحديا جديدا بالنسبة للمشرع الجزائري خاصة في قانون الإجراءات الجزائية وفي المواد المتعلقة بضمانات وحقوق المجني عليه التي يعتبر الإهتمام بها عبارة عن إهتمام المشرع بشخصه وضمانته بتطبيق القانون وحمايته.
فمن خلال دراستنا لهذا البحث سلطنا الضوء على مراحل الثلاث التي تمر بها الدعوى العمومية واتصال المجني عليه بها وحقوقه التي كفلها المشرع له في الجريمة.
ففي المرحلة الأولى بعد وقوع الجريمة سخر للمجني عليه كل الوسائل من أجل مساعدته، بداية بالضبطية القضائية من ضمان أموره وسماع أقواله وتسهيل تقديم الشكوى الى حين اتصال المحكمة بالدعوى، فعند وصول ملف الدعوى الى قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام يقوم المشرع في هذه المرحلة بمنح الأحقية له، وذلك بالإطلاع على إجراءات التحقيق وإستئناف بعض أوامر قاضي التحقيق والإتصال بالدعوى المدنية عن طريق الإدعاء المدني، الى حين وصول ملف الدعوى الى المحكمة أين منح المشرع عدة حقوق له أثناء سير المحاكمة من أحقية التدخل والتأسيس والمطالبة بحقوقه، مرورا الى الدعوى المدنية التبعية التي تعتبر استثناء لم يكن سوى الحفاظ على حقوق المجني عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الجريمة المرتكبة ضده.