Abstract:
زادت حدة الإعتداءات على الناس وعلى أموالهم وأعراضهم، وانتشرت طرق الجرائم، وتعددت وسائلها، حيث أقر جميع الفقهاء على حق الفرد في الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، فإن تجاوز هذا الفرد الطلوب منه في الدفاع، فقام بفعل جاوز كثيرا ما كان ينبغي فعله لرد العدوان مع أنه كان من الممكن الاكتفاء بفعل أقل، فهنا كان للفقهاء وشراح القانون مواقفهم تجاه هذا التجاوز، وما يستحقه المتجاوز من عقاب، لأنه تعدى القدر المباح له، فانقلب فعله من شيء مباح إلى تعد ينبغي عقابه عليه، لأنه جعل الدفاع ليس مجرد درء للاعتداء، بل جعله انتقاما من المهاجم، وحتى لا يؤخذ الدفاع وسيلة للانتقام فقد نظمته القوانين المختلفة في البلدان كلها حتى يكون مضبوطا بما يجعله وسيلة فعالة في القضاء على الظاهرة الإجرامية، ولا يتعداه المدافع ليجعله طريقا للتشفي.