dc.contributor.author | بازين, داود | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T08:31:45Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T08:31:45Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4828 | |
dc.description | تخصص قانون عقاري | EN_en |
dc.description.abstract | لقد نظم المشرع الجزائري نظام ناظر الأوقاف بالمرسوم التنفيذي 98/381 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذالك، حيث وافق إلى حد بعيد أراء فقهاء الشريعة الإسلامية . فاعتبر المشرع ناظر الأوقاف المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، حيث خول له جملة من المهام منها: السهر على العين الموقوفة والمحافظة عليها، والقيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي ودفع الضرر عنها . ولتعيين الناظر تمت شروط يجب توفرها في الشخص المؤهل ليكون ناظرا، ومنها الإسلام والجنسية الجزائرية وبلوغ سن الرشد وسلامة العقل والبدن، وان يكون عادلا وأمينا وذا قدرة على تسيير الأوقاف. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | ناظر الأوقاف | EN_en |
dc.subject | الأوقاف | EN_en |
dc.subject | الوقف | EN_en |
dc.subject | الأملاك الوقفية | EN_en |
dc.subject | المرسوم التنفيذي 98/381 | EN_en |
dc.title | ناظر الأوقاف: دراسة مقارنة | EN_en |