عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بازين, داود
dc.date.accessioned 2022-12-22T08:31:45Z
dc.date.available 2022-12-22T08:31:45Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4828
dc.description تخصص قانون عقاري EN_en
dc.description.abstract لقد نظم المشرع الجزائري نظام ناظر الأوقاف بالمرسوم التنفيذي 98/381 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذالك، حيث وافق إلى حد بعيد أراء فقهاء الشريعة الإسلامية . فاعتبر المشرع ناظر الأوقاف المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، حيث خول له جملة من المهام منها: السهر على العين الموقوفة والمحافظة عليها، والقيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي ودفع الضرر عنها . ولتعيين الناظر تمت شروط يجب توفرها في الشخص المؤهل ليكون ناظرا، ومنها الإسلام والجنسية الجزائرية وبلوغ سن الرشد وسلامة العقل والبدن، وان يكون عادلا وأمينا وذا قدرة على تسيير الأوقاف. EN_en
dc.publisher جامعة غرداية EN_en
dc.subject ناظر الأوقاف EN_en
dc.subject الأوقاف EN_en
dc.subject الوقف EN_en
dc.subject الأملاك الوقفية EN_en
dc.subject المرسوم التنفيذي 98/381 EN_en
dc.title ناظر الأوقاف: دراسة مقارنة EN_en


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي