الخلاصة:
لقد نظم المشرع الجزائري نظام ناظر الأوقاف بالمرسوم التنفيذي 98/381 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذالك، حيث وافق إلى حد بعيد أراء فقهاء الشريعة الإسلامية .
فاعتبر المشرع ناظر الأوقاف المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، حيث خول له جملة من المهام منها: السهر على العين الموقوفة والمحافظة عليها، والقيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي ودفع الضرر عنها .
ولتعيين الناظر تمت شروط يجب توفرها في الشخص المؤهل ليكون ناظرا، ومنها الإسلام والجنسية الجزائرية وبلوغ سن الرشد وسلامة العقل والبدن، وان يكون عادلا وأمينا وذا قدرة على تسيير الأوقاف.