الخلاصة:
المحافظة العقارية هي هيئة إدارية محلية عمومية على المستوى الولائي لمديرية الحفظ العقاري بالولاية، يرأسها موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، يساعده في ذالك رؤساء أقسام تابعين لسلطته يعين هذا المحافظ بموجب قرار من السلطات المركزية الوصية ، والمحافظة هي الجهة التي أوكلت إليها المشرع تطبيق نظام الشهر العقاري ، بنوعية نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، وفق قاعدتين أساسيتين هما القاعدة الرسمية وقاعدة الشهر المسبق واستثناءاتها لا تخرج جميع المحررات للشهر عن هاتين القاعدتين .
ومن اجل رقابة الدولة على الملكية العقارية منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري دور في التحقيق من مدى توفر الشروط القانونية في المحررات القانونية في المحررات الخاضعة للشهر بالمحافظة العقارية لدى إيداعها الإشهار، وقبول أو رفض المحرر الرسمي طبقا لشروط معينة، جاءت بها القوانين التي تدير مصلحة الإشهار العقاري مع إمكانية رفع دعوى قضائية للمتضرر من قرارات المحافظ العقاري وأكثر نمن دالك وسع المشرع من صلاحياتي المحافظ العقاري عندما أعطاه حق التصرف العقاري قام هو بإشهارها عندما يكشف خطأ منسوب لإطراف العقد، بعد تنبيه محرر العقد لضرورة التصحيح، كل هذا من اجل التثبت من استقرار الملكية العقارية وإيجاد الثقة في المعاملات المتعلقة بها .