الخلاصة:
يدور موضوع مذكرتنا حول الرخص والشهادات العمرانية ، وتبين ما يستوجب على المواطن معرفته والتقيد به في مجال ال البناء حيث اولى المشلرع اهتمام كبير لهذا المجال ، ويتجلى ذالك في سن القوانين والمراسيم التي تنظمها وتبيسن كيفية الحصول عليها وكذا القانون المتمم له 04/05 المؤرخ في 14/08/2004 ايضا في المرسوم التنفيذي 91/*176 المؤرخ في 28 ماي 1991 .
وتتجلي الرخص في رخصة البناء بحيث انه القيام بانجاز بناءا جديد في ذالك جدران الاحاطة او ترميم او تعديل لايدخل على الموجه الذي يمس الخارجي او الحيطان و اتثنى الحصول على هذه الرخصة في المشاريع التي تمس سرية الدفاع الوطني ، اما الرخصة الثانية فهي رخصة التجزئة التي تمس الادارة لمقتضاها لمالك وحدة عقارية غير مبينة عملية تقسيمها الى قطعتين او عدة عدة قطع ارضية من شأنها ان تستعمل في تشييد بناية ، فبهذا تمكن من انجاز بناء جديد او تمكين تعديلات على بناية قديمة طبقا لقواعد وادوات التعمير . اما الرخصة الثالثة فهي رخصة الهدم لا يمكن القيام أي عملية هدم جزئية او كلية لبناية دون الحصول علي رخص الهدم وهذا عندما تكون خذه البناية مصنفة في طريق التصنيف في قائمة التاريخية او المعمارية او السياحية ... اما الشهادات فهي شهادة التعميير فهي الوثيقة التي تمنح من قبل الادارة للمعني يتبن فيها حقوق البناء التي تقع على العقار ، وكذا شهادة التقسيم فهي تشمل العقارات المينة فقط ، اما شهادة الاحيرة فهي شهادة المطابقة والتي هي وسيلة من وسائل الرقابة البعدية تثبت انجاز الاشغال طبقا لتصاميم المصادق عليها وفقا لبنود احكام رخصة البناء.