الخلاصة:
الوصية بالعقارات تصرف في الأملاك العقارية للتركة مضاف إلى ما بعد الموت وهي التزام بإرادته منفردة من جانب الموصي، ويجوز له الرجوع عنه أو تعديله متى شاء في حياته، و تقوم الوصية بالعقارات على أركان هي الصيغة و الموصي و الموصى له و الموصى به إضافة إلى ركن الشكلية الرسمية، فهي في هذه الحالة تخضع في ترتيب أثرها إلى إجراءات العقود الناقلة للملكية العقارية من توثيق لدى الضابط العمومي و تسجيل من أجل تحصيل حقوق الخزينة العمومية و إشهار لدى المحافظة العقارية.
و تنتقل الملكية العقارية بعقد الوصية بوفاة الموصي، و قبول العقارات الموصى بها من طرف الموصى له، في حدود ثلث التركة، و بإجازة الورثة فيما يجاوز الثلث أو إن كان الموصى له وريثا، و في حال عدم الإجازة تنقص الوصية إلى الثلث، أو ترد كلها إلى التركة إن كان الموصى له وريثا، و لابد لكل من القبول و الإجازة أن يكونا في أجل وجيز و معقول حتى لا تكون المماطلة فيهما إضرارا بحقوق الغير.
و هنا تبرز أهمية ودور منفذ الوصية ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘوق المكتسبة للموصى ﻟﻪ والورثة في آن واحد حماية وتنفيذا لإرادة الموصى له والورثة في آن واحد وتنفيذا لإدارة الموصى التي عهد بها إليه، منم خلال عدة مهام يقوم بها منها: تبليغ الوصية إلى الموصى له والورثة لعلموا بها ويبدوا مقفهم منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الموثق والمحافظة العقارية المختصة لتمكينها لمستحقيها، ومحاولة إجراء الصلح وتذليل الصعوبات والنزاعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد الوصية .