الخلاصة:
لقد عرف الفقهاء الهبة بأنها تمليك بلا عوض في الحال مجانا ، وهي لا تتم إلا بين الأحياء، وعرفه المشرع الجزائري في نص المادة 202 من قانون الأسرة في قوله الهبة تمليك بلا عوض، ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام على انجاز الشرط ، كما أن لها مميزات تميزها عن غيرها من العقود سواءا الملزمة لجانبين كعقد البيع والإيجار أو الملزمة لجانب واحد كالوصية والوقف ..
وعقد هبة العقار يتميز بأركان وشروط عامة تتمثل في التراضي والمحل والسبب بالإضافة إلى شروط الخاصة وهي الشكلية والحيازة او القبض ، وان الهيئة التي لا تكون مرفقة بالشكلية تكون باطلة .
وباعتبار عقد هبة العقار تصرفا خطيرا يتجرد فيه الواهب من ماله دون مقابل على نحو يؤثر في ذمته المالية ويحدث اثرا بالغا في نفوس أهله، ولهذا أجاز المشرع الرجوع في الهبة بشروط مخصوصة وفق المادة 211 من ق أ والتي اقتضت بأن للابوين حق الرجوع الهبة لولدهما مهما كانت سن إلا في الحالات التالية :
كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له - كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين – إذا تصرف الموهوب له في الشيء ببيعه أو تبرعه .