الخلاصة:
إن موضوع الملكية العقارية موضوع غير ثابت لذا فأن المشرع الجزائري فرض على كل مالك له ملكية عقارية إلزامية سند يثبتها من هنا نجد انه هناك أربع أنواع من السندات المثبة للملكية العقارية ، أولها العقود العرفية التي كانت سارية المفعول قبل صدور قانون التوثيق لكن المبرمة بعد تعد باطلة من هنا جاءت السندات التوثيقية الصادرة من طرف الظابط المخول له قانونيا بذالك توفر كل شروط العقد التوثيقي نجد منها ثلاث أنواع : الرسمية ، الاحتفائية ، التصريحية، وهناك أيضا السندات الادارية الصادرة من طرف الإدارة وهي عديدة نذكر منها : الدفتر العقاري ، شهادة الحيازة المثبتة للحيازة والتحقيق العقاري وفقا للقانون 07/02 وأخيرا السندات القضائية وهي تلك الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الحائزة لقوة الشيئ المقضي فيه تحل محل السندات المذكورة سلفا ومنها حكم رسوم المزاد العلني ، حكم الوعد بالبيع .. مع إلزامية شهرها بالمحافظة العقارية.