الخلاصة:
لقد منح المشرع الجزائري مكانة كبيرة للملكية العقارية وذلك بإصداره لمجموعة من النصوص التشريعية محاولا بواسطتها توفير الحد الأدنى من الأمن و الشفافية الذي يحول دون أي غش أو تلاعب في الملكية العقارية و ذلك من خلال فرض الكتابة الرسمية و الإجراءات المتممة لها من تسجيل لدى مصلحة التسجيل و شهر عقاري في المحافظة العقارية عند التعامل في العقارات،و بالرجوع إلى النصوص التشريعية التي تحكم العقار في بلادنا هناك أربعة أنواع من السندات التي تثبت الملكية العقارية،و قد ألغى السندات العرفية بموجب صدور قانون التوثيق رقم 70/91 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/1971 حيث اشترط الرسمية في جميع التصرفات العقارية تحت طائلة البطلان، وبذلك متى انصب التصرف على عقار فإنه يجب تحرير المحرر الذي يتضمنه في شكل رسمي من طرف من له صلاحية القيام بذلك قانونا،لأن هذه الرسمية تعد ركنا في العقود المثبتة للملكية العقارية و بها يرتب التزامات شخصية على عاتق الأطراف ومن دونها يعد التصرف لا أثر له،كما أنه لا وجود لسوق عقارية و لا تداول فيها دون وضوح مسألة المحررات الرسمية المثبتة لها سواء كانت توثيقية أو إدارية أو قضائية،كما أنه لم يكتف باشتراط الرسمية في المحررات المتضمنة إثبات الملكية العقارية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث فرض حماية صارمة لكل اعتداء على الملكية العقارية و ذلك من خلال الحماية القضائية المكرسة للحماية المدنية و الجزائية.