الخلاصة:
ﻟﻘـــﺪ دأﺑـــﺖ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت ﻣﻨـــﺬ اﻟﻘـــﺪم ﻋﻠـــﻰ ﲪﺎﻳـــﺔ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻣـــﻦ أي تعدي، إذ ﻛﺮﺳـــﺖ ﳍـــﺎ ﲪﺎﻳـــﺔ ﺟﺰاﺋﻴـــﺔ هدفها المحافظة على الأموال العمومية وأكثرها خطورة هي جريمة الإختلاس، الذي يكون المال تحت يد الموظف أو سلم إليه بسبب وظيفته ويسهل عليه ذلك بأن يأخده لنفسه ومجارات لتطورات الحاصلة، على الصعيد الدولي المشرع الجزائري، لمطابقة القوانين الداخلية لتتماشى من القوانين الدولية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة نجد أن جريمة الإختلاس في ظل التشريع الجزائري مرت بعدة محطات رئيسية لمعالجتها من الاستقلال والمشرع يطور في آليات القانونية لمكافحة الإختلاس انطلاقا من نص المادة 119 من قانون العقوبات وماشهدته من طور الى غاية أن أفرد لها قانون خاص يعالج هذه الجريمة تحت اسم قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بهذا يكون المشرع الجزائري في هذا القانون اختص بهذه الجريمة وجرائم أخرى بقانون خاص يحمي المال العام.