Abstract:
خول القانون لعناصر الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات يمارسها طيلة مساره المهني، وفي مجال مكافحة الجريمة، حيث يقومون بالتحري والبحث عن الجرائم والتفتيش والتوقيف للنظر والقبض في الجرائم التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية، حيث خصها هذا الأخير بقدر من الحرية مما يجعل إمكانية المساس بالحريات وحقوق الأفراد، لدى فإن نفس القانون فرض عليها قيودا من خلال وضع أعمالها تحت الرقابة لان عملها يخضع لمبدأ الشروعية المكرس دستوريا وقانونيا وهم مكلفون بحماية المواطنين في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم وحرمة مساكنهم .
حيث أبرزت آليات الرقابة على أعمال الشرطية القضائية من خلال حصر الجهات المخول لها والمكلفة بالرقابة دون إهمال الجزاءات المترتبة عن عدم شرعية أعمال الشرطية القضائية ومتمثلة في المسؤولية الشخصية الناتجة عن الإخلال بالضوابط القانونية المسيرة لعمل عناصر الشرطة ومنها التأديبية وجزائية والمدنية، أما بالنسبة للمسؤولية الموضوعية تتمثل في بطلان الإجرائي التي تحدث بمجرد تخلف شروط صحة الإجراءات من شأنه عدم إنتاج الآثار القانونية . ولقد اقر المشرع الجزائري صلاحية الفصل في البطلان إلي الجهات القضائية المختصة في تقريره التي صنفها إلي جهات الحكم وغرفة الاتهام التي تنظر هذه الأخيرة في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وتكشف لها سبب من أسباب البطلان