Abstract:
إن ﻇﺎﻫﺮة الإختطاف ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ الإجرامية اﳋﻄﲑة وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر الإعتداء ﻋﻠﻰ الحرية وﳍﺎ ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ سلامة وأمن المجتمع لأنها تجتمع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة حالات ﻣﻦ حالات اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو الإعتداء ﻋﻠﻰ الأغراض واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ الحريات، ﻓﻬﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ الجرائم اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ مجموعة من الأفعال، كل فعل منها جريمة بحد ذاتها.
إن اﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ الحوادث الإجرامية واﳌﻠﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ نجد أن ﻇﺎﻫﺮة الإختطاف إﺣﺪى أكثر ﻗﻮاﺋﻢ الممارسات الإجرامية اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ الأطفال ﻋﻤﻮﻣﺎ.
وﺗﺘﻌﺪد أغراض ﺟﺮﳝﺔ الإختطاف التي ﻳﻘﻮم بها فرد أو جماعة ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻹﺟﺮام اﳌﻨﻈﻢ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض إستعمال اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ المختطفين ﰲ الممارسات الجنسية أو غيرها من هذه الأفعال.
وﻗﺪ ﺟﺮم اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﻌﻞ الإختطاف وﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ المحاولة أو الشروع ﻓﻴﻬﺎ أن اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي وﺿﻊ أمام اﳉﺎﱐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺪو ﻓﺄﻓﺎدﻩ بأعذار المخففة ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺸﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﺪد ﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﱃ اﻟﺴﺠﻦ المؤبد ﺧﺎﺻﺔ ﰲ إﺧﺘﻄﺎف الأطفال اﻟﻘﺼﺮ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ الإختطاف ﻣﻦ الجرائم اﳋﻄﲑة اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﱘ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت الجزائري واﻟﻘﺎﻧﻮن الدولي لحقوق الإنسان، وﺑﻴﻨﺖ الجزاء اﻟﻌﻘﺎﰊ ﳍﺎ، ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲡﺮﱘ تهدف لمحاصرة اﳉﺮﳝﺔ واﳊﺪ منها، ووﺻﻠﺖ ﰲ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب ﺣﺪ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ، أو الإعدام، في حال ما اقترن الفعل بظرف تشديد كالقتل .
وﻣﻦ ﺻﻮر اﳋﻄﻒ اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺘﻞ الأطفال المخطوفين لأغراض غير مشروعة ﻗﺮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، إﻻ أن المحاكم ﺗﻘﻀﻲ بها، وﻻ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ، ﳑﺎ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪم إﻧﺼﺎف ﻣﻊ اﻟﻀﺤﻴﺔ وأهلها، وتجاوز ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص، ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻘﻮﺑﺔ غير إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻟﻐﺎء، ﳌﻨﺎﻗﻀﺘﻬﺎ ﺣﻖ اﳊﻴﺎة، اﻟﺬي ﻫﻮ أحد ﺣﻘﻮق الإنسان.