dc.contributor.author | بارود, محمد | |
dc.contributor.author | بشقاق, ياسين | |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T12:24:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T12:24:21Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4558 | |
dc.description | تخصص قانون إداري | EN_en |
dc.description.abstract | إن الضرر الناجم عن الأشغال العمومية هو أول ضرر لا يشترط وجود خطأ مرفقي بحيث قد تلحق الأشغال العمومية إضرار دون أي خطا، إن القضاء الإداري أخد بعين الاعتبار معيار صفة الضحية الذي يعتبر الأساس القانوني لإقرار المسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال العمومية، وتبين إن الأضرار الواقعة على الغير تقوم على أساس المخاطر والأضرار الواقعة على المشاركين تقوم على أساس الخطأ، إلا أن الأضرار الواقعة على المترفقين تقوم على أساس الخطأ انعدام الصيانة، وهو خطا مفترض في مواجهة الإدارة أما عن شروط المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار الأشغال العمومية فالقضاء الإداري بقدر ما وسع في الشروط العامة قد حصر وضيق في الشروط الخاصة لذا أوجد المشرع الجزائري أساس قانوني لجبر الأضرار التي تسبها الأشغال العمومية، حيث لا يتم منح التعويض ألا بعد ثبوت استحقاق التعويض عن الضرر الذي أصاب المضرور، وتقدير مبلغ التعويض يكون بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر. | EN_en |
dc.subject | المسؤولية الإدارية | EN_en |
dc.subject | أضرار | EN_en |
dc.subject | الأشغال العمومية | EN_en |
dc.title | المسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال العمومية | EN_en |