الخلاصة:
تعتبر الشهادة وسيلة هامة للإثبات في المواد الجنائية وقد أخضعها المشرع لمبدأ إقتناع القاضي فهي قد تساعده في الحكم بالبراءة أو الإدانة وللشاهد دور جوهي فيها لتحقيق العدالة ولكنه أثناء قيامه بواجب الشهادة قد يتعرض للضرر وبالتالي وجب توفير الحماية موضوعية وإجرائية فالأولى تظمنت آليات حماية الشهادة من الإكراه مع إستفادته من أسباب الإباحة وتطرقنا بالوسائل العلمية المؤثرة والغير مؤثرة في إرادة الشاهد بحيث إتفق المشرع الجزائري في القانون الدولي على عدم جواز ‘ستخدامها لما لها من مساس بالسلامة الجسدية والذهنية للشاهد، أما الثانية والمتمثلة في الحماية القانونية من الناحية الإجرائية تضمنت واجبات الشاهد وتحديد ضمانات حمايته أثناء أدائه للشهادة وذلك في جميع مراحل مراحل الدعوى العمومية وتضمنت الدراسة التدابير المستحدثة وفق التشريع الجزائري من خلال الأمر 15-02 وكذا التدابير المستخدمة في الأنظمةالقانونية الأخرى.
وقد خلصت هذه الدراسة من خلال خاتمة المذكرة إلى جملة من النتائج والتوصيات.