Abstract:
إهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني.
وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.